الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية › الفرع الثاني — التنظيم العمل
المادة 15
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
مشاريع مخطط التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل الخاصة بوكالة الحوض، لا سيما منها برامج التدخل المرتبطة بمهامها، برنامج النشاطات السنوي لوكالة الحوض والميزانية المرتبطة به وجداول تقدير الإيرادات والنفقات،
- مساهمة الوكالة في الدراسات أو الأبحاث أو الأشغال المرتبطة بهدفها،
- التقرير السنوي عن التسيير،
- التنظيم الداخلي لوكالة الحوض، الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اكتتاب القروض اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وتأجيرها والتنازل عن الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام أو من شأنها أن تحسن تنظيم وكالة الحوض وعملها أو من طبيعتها أن تشجع على تحقيق أهدافها.