مرسوم تنفيذي رقم 95-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
في حالة شغور مقعد عضو في مجلس التوجيه، يشغل هذا المقعد خلال شهر واحد (1) على الأكثر من معاينة الشغور مدة الفترة الباقية من العضوية حسب الأشكال نفسها التي تنص عليها المادة السابقة.
يخلف العضو المعين الجديد سلفه حتى انتهاء العضوية.