مرسوم تنفيذي رقم 95-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعين الوزير المكلف بالفلاحة أعضاء مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.