الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، مديرين من الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه مختصاً في المسائل التي يعتزم مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه