مرسوم تنفيذي رقم 95-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
يخول المعهد، في إطار التنظيم المعمول به، القيام بما يأتي :
يبرم أي إتفاق واتفاقية مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها ارتباط بميدان نشاطه ينظم مناظرات وملتقيات ومنتديات في الجزائر وخارج الجزائر تتعلق بأهدافه ويشارك فيها، يستعين بمستشارين مواطنين وأجانب من أجل القيام بدراسات وبحوث تتصل بميدان نشاطه