مرسوم تنفيذي رقم 95-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته.
يعرض المدير العام حساب التسيير والحساب الإداري والتقرير عن التسيير المالي للمعهد، على مجلس التوجيه.
يرسل الحساب الإداري الذي يعده الأمر بالصرف إلى الوزارة الوصية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتنظيم المعمول به.