مرسوم تنفيذي رقم 95-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 الايرادات :
- إعانات الدولة، عائد نشاط المعهد،
- الهبات والوصايا. 2 النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لحسن سيره.