مرسوم تنفيذي رقم 95-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
يعد المدير العام للمعهد الميزانية ويقدمها إلى مجلس التوجيه الذي يتداول في شأنها ثم يعرضها على السلطات المعنية لتصادق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.