مرسوم تنفيذي رقم 95-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 15
يعين المدير العام للمعهد بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
ويساعده في ممارسة مهامه مدير عام مساعد ومديرون يعينهم وزير الفلاحة بقرار بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.