الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم المعهد وعمله، دراسة النظام الداخلي للمعهد والمصادقة عليه، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات التي ترتبط بهدف المعهد، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشاريع ميزانية المعهد وحساباته مشاريع بناء العمارات واقتنائها والتنازل عنها وتبادلها ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير الكفيلة بتحسين عمل المعهد وتسهيل تحقيق أهدافه.