مرسوم تنفيذي رقم 95-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين ، ويتخذ مجلس التوجيه قراراته بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .