مرسوم تنفيذي رقم 95-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه مرة في السنة في دورة عادية بناء على طلب رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد.
يعد رئيس المجلس جدول أعمال دورات المجلس وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.