الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
بعدما يدفع المقترض ما عليه المتمثل في الجزء المكفول، يمكن أن يشترك الصندوق والمقترض في الاتفاق مع المقرض على جدول زمني للتسديد متى توفر الشرطان الآتيان :
1 - استغلال العجز عن الدفع عن حسن نية المقترض، وهو ناجم عن أسباب ظرفية غير متوقعة قد تكون أصابت الانتاج أو ممتلكات المستثمرة.
2 - تحقيق ضمانات حقيقية وقيم ملكية تشكل ضرراً أكيدا على مواصلة نشاطه الانتاجي.
لا يمكن أن يتجاوز الجدول الزمني الذي يحدد على هذا النحو خمس (5) سنوات.
المادة المادة 9 : توزع أرباح الصرف الناتجة عن تقسيط التسديد والتخفيضات على الصندوق والهيئة المقرضة حسب نسب مساهمة كل منهما.
تخضع المبالغ غير المدفوعة التي يمدد أجلها على هذا النحو لقبض اشتراكات الضمان يتحملها المقترض ويجب عليه أن يدفعها مقدما.