مرسوم تنفيذي رقم 95-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يحل الصندوق باستخدام ضمانه محل المقترض في حقوقه التي تتعلق بدينه إزاء الدائن وذلك في حدود المبالغ الفعلية التي يجب عليه ردها.
وفي حالة استرجاع كل الدين أو بعضه واذا لم تكن هناك اتفاقية مضادة صريحة، تخصص المبالغ المسترجعة أولويا لمبلغ أصل الدين قصد توزيعها بين الصندوق والمقرض الأصلي حسب نسب المبالغ غير المدفوعة.