مرسوم تنفيذي رقم 95-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يضمن الصندوق أو يكفل القروض القصيرة والمتوسطة الأمد التي تمنحها هيئات القرض لمنخرطيها.
لا يعفي ضمان الصندوق أو كفالته بأي حال الهيئة المقرضة من أن تأخذ وتشترط ضمانات حقيقية و أو شخصية من المقترض، ويجب أن تكون الضمانات المذكورة في مرتبة أولى قبل كفالة الصندوق.