مرسوم تنفيذي رقم 95-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن أن ينخرط في الصندوق، الأشخاص الذين يمارسون أنشطة في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري وأنشطة أخرى مرتبطة بها.
ويشمل الانخراط في الصندوق طابع التعاضد، ويصبح فعليا بمجرد ما يكتتب المنخرط في النظام الداخلي ويؤدي ما عليه من حقوق الانخراط الناجمة عن ذلك.