مرسوم تنفيذي رقم 95-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية.
وله طابع تعاضدي وليس له غرض مربح.