مرسوم تنفيذي رقم 95-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يوضع صندوق الضمان الفلاحي المنشأ بالمرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويدعى في صلب النص " الصندوق ".