الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تتكون موارد الصندوق من :
حقوق الانخراط واشتراكات الضمان التي يدفعها المنخرطون حصص مؤسسات القرض المالية على الفوائد الناتجة عن القروض الممنوحة للفلاحين
- مساهمات صناديق التعاضدية الفلاحية التي تقتطع من فوائضها بعد اقفال الموازنات / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه الاسترجاعات المالية الناتجة عن تحقيق.
الضمانات الفعلية للمنخرطين العاجزين
- أرباح الصرف على المبالغ غير المدفوعة المؤجلة العائدات المالية الناتجة عن ايداع الأموال وتوظيفها،
- الهبات والوصايا