مرسوم تنفيذي رقم 95-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
الفصل الثاني — الإدارة التسيير العمل
المادة 17
تضطلع اللجنة الجهوية بالسلطات التي يفوضها اليها مجلس الإدارة صراحة.