مرسوم تنفيذي رقم 95-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
الفصل الثاني — الإدارة التسيير العمل
المادة 15
تطبيقا لأحكام المادة 14 أعلاه، يمكن للمدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أن يفوض بعض سلطاته، بالاتصال مع رئيس الصندوق، الى مسيري الصناديق الجهوية، لا سيما فيما يخص فتح الحسابات المالية وتوقيع أوامر الدفع.