مرسوم تنفيذي رقم 95-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
الفصل الثاني — الإدارة التسيير العمل
المادة 13
يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات الآتية :
يأمر بصرف النفقات يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يوقع العقود والاتفاقيات التي تربط الصندوق بالمنخرطين فيه وبالهيئات المقرضة والأطراف الأخرى يقدم تقريرا للوصاية عن أنشطة الصندوق.