الفصل الثاني — الإدارة التسيير العمل
المادة 12
يتمتع مجلس إدارة الصندوق بكل صلاحيات الادارة، لا سيما السلطات الآتية :
يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق، يقرر منح الضمان بعد دراسة الطلبات يفحص طلبات التغطية التي يقدمها المقرض في شأن المستحقات غير المدفوعة ويقرر استخدام الضمان يتعاقد على القروض ويأمر بصرف النفقات ويدرس ميزانية الصندوق وحساباته يضبط حدود الدوائر التي تغطيها اللجان الجهوية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية