الفصل الثاني — الرأسمال - الشركاء
المادة 8
تفتح صفة الشريك، لا سيما لصالح :
الفلاحين المستغلين والملاك الفلاحين غير المستغلين،
- المربين بأرض أو بدون أرض المستغلين في الميدان الغابي والمنتوجات الغابية المهن الفلاحية وملحقاتها المتعلقة بالانتاج الفلاحي الجمعيات أو المنظمات المهنية التي تمارس نشاطاتها في القطاع الفلاحي أو في الوسط الريفي وفي قطاع الصيد البحري التعاونيات المكونة محيط الانتاج الفلاحي والصيد البحري، الهيئات والدواوين والمنشآت التي تعمل في القطاع الفلاحي وفي الوسط الريفي وفي الصيد البحري وفي تربية المائيات الصيادين الحرفيين المستغلين وأصحاب سفن الصيد البحري التقليدي غير المستغلين مستغلي منشآت تربية منتوجات البحر، مهنيي تحويل منتوجات البحر،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : لا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق عن ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) مقسم إلى حصص تقدر كل حصة منها بمائة ألف دينار ( 100.000 دج ) يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد ".