مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الأول — الموضوع المقر الرأسمال
المادة 8
تحدد الدائرة الإقليمية للصندوق الجهوي كما يأتي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : لا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق عن ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) مقسم إلى حصص تقدر كل حصة منها بمائة ألف دينار ( 100.000 دج ) يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد ".