الفصل الأول — الموضوع - المقر رأس المال
المادة 8
لا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق عن مليون دينار ( 1.000.000 دج ) ويمكن أن يرتفع بدون حد. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : لا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق عن ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) مقسم إلى حصص تقدر كل حصة منها بمائة ألف دينار ( 100.000 دج ) يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد ".