مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الأول — الموضوع المقر الرأسمال
المادة 6
يتكفل الصندوق الجهوي بمهام جمع المعطيات المالية والمحسابية للصناديق المحلية الشريكة.
يقوم بهذه الصفة، بالإشراف على ضبط مقاييس الهياكل ووسائل التسيير والحصائل والتكاليف ويضمن احترام الصناديق للشروط التقنية وقواعد التسيير التي يقررها الصندوق الوطني.