مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الأول — الموضوع - المقر رأس المال
المادة 6
يمكن الصندوق الوطني أن ينضم أو ينتسب إلى منظمات أو مجموعات مهنية وطنية أو دولية.
ويمكنه في إطار موضوعه أن يربط علاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية.
كما يمكنه أن يأخذ مساهمات وأسهما في شركات أو فروع أخرى، لا سيما عندما تسعى هذه الكيانات من خلال موضوعها إلى تقديم خدمات مالية ترتبط بموضوعه.