الفصل الأول — الموضوع - المقر رأس المال
المادة 4
يهدف الصندوق الوطني إلى ما يأتي : * يقوم، في إطار الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المطبقين على مؤسسات التأمين مع كل الأشخاص المعنويين والطبيعيين بعمليات التأمين وإعادة التأمين للممتلكات والأشخاص، لا سيما في القطاعات الاقتصادية التي تخصه. * يقوم، في إطار الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المطبقين على البنوك والمؤسسات المالية مع كل الاشخاص المعنويين والطبيعيين في الجزائر او الخارج، بكل العمليات المرتبطة بالبنك والقرض والعمليات الملحقة بنشاطاته. * يمكن بشكل عام أن يقوم ، لحسابه أو لحساب الدولة أو الجماعات العمومية أو لحساب الغير أو عن طريق المساهمة، بكل العمليات المالية أو الفلاحية أو التجارية أو الصناعية العقارية المنقولة أو غير المنقولة التي يمكن أن ترتبط مباشرة أو غير مباشرة بنشاطاته أو نشاطات صناديق التعاضد الفلاحي.