الفصل الأول — الموضوع المقر الرأسمال
المادة 4
يهدف الصندوق الجهوي إلى تسهيل العمليات المالية التي يقوم بها شركاؤه والمنتفعون والصناديق المحلية المنتسبة إليه وضمان هذه العمليات.
يشارك الصندوق الجهوي في تنمية الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات والعالم الريفي بتقديم خدمات ومساهمات ذات طابع مالي لفائدة شركائه.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي : * ممارسة تأمين الأملاك والأشخاص في القطاعات التي تخصه طبقا للتشريع المعمول به، * الضبط والوساطة المالية بين الصندوق الوطني وشركائه * تجسيد المساهمات المالية والمساعدة والدعم التي تقررها الدولة أو الهيئات الأخرى تحت مسؤولية الصندوق الوطني، * تنفيذ العمليات التي يبادر بها الصندوق الوطني.