مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 42
تؤول الأصول الصافية الباقية، بعد استكمال الخصوم وتسديد الرأسمال، في حالة الحل، إما إلى الصندوق الجهوي المستخلف للصندوق المنحل أو إلى الصناديق المحلية الشريكة.
وفي حالة خسارة الأصول لا يكون الشركاء مسؤولين إلا في حدود مساهماتهم.
الملحق الثالث القانون الأساسي النموذجي للصناديق المحلية للتعاضدية الفلاحية