مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الرابع — قواعد تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة
المادة 38
لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة خلال ممارسة وظائفهم، أن يقوموا بالخبرات وتقاضي أتعاب أو أجور أو هبات أو هدايا مهما كانت طبيعتها.
غير أنه، يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن الوقت الذي قضوه بحكم هذه الصفة لدى الصندوق الجهوي وللمهام التي يسندها إليهم، كما يتم تعويضهم عن تكاليف النقل والإيواء وفقا للمقاييس والشروط المحددة في النظام الداخلي للصندوق الجهوي.