مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 38
تؤول الأصول الصافية الباقية، بعد استكمال الخصوم وتسديد الرأسمال، إلى الصناديق الجهوية الشريكة في حالة حل الصندوق الوطني.
وفي حالة خسارة الأصول، لا يكون الشركاء مسؤولين إلا في حدود مساهماتهم.
الملحق الثاني القانون الأساسي النموذجي للصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية