مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 37
يمكن للجمعية العامة المدعوة لعقد دورة استثنائية أن تبت في حل الصندوق الوطني، لا سيما عندما يصبح رأسماله أقل من نصف أعلى مستوى وصل إليه منذ تكوينه.
غير أنه يمكن أن يؤجل البت في هذا الحل لمدة سنتين حتى يسمح بإعادة تكوين الرأسمال إلى المستوى المطلوب.