مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الرابع — قواعد تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة
المادة 34
يجب على أعضاء مجلس الإدارة خلال ممارسة وظائفهم، أن لا يقوموا بالخبرات وأن لا يتقاضوا أتعابا أو أجورا أو هبات أو هدايا مهما تكن طبيعتها .
غير أنه يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن الوقت الذي قضوه بحكم هذه الصفة لدى الصندوق الوطني ومقابل المهام التي يسندها إليهم كما يتم تعويضهم عن تكاليف النقل والإيواء وفقا للمقاييس والشروط المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني. / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه