مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الجهوي › الفرع الثالث — المدير
المادة 27
يتولى المدير كل صلاحيات التسيير ويتمتع بكل السلطات المرتبطة بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة يمثل الصندوق الجهوي في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يتمتع بالسلطات السلمية على جميع مستخدمي الصندوق الجهوي.
ويمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته المساعديه المباشرين.