مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تتضمن نفقات الصندوق على الخصوص ما يأتي :
- المساهمات في تسوية العمليات والخدمات، نفقات التسيير نفقات الاستثمار والتجهيز 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تكاليف تسيير المنشآت الاجتماعية والاقتصادية
- إعانات التوازن بالنسبة للصناديق الجهوية والصناديق المحلية.