الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الوطني › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 20
لمجلس الإدارة الصلاحيات الآتية :
- يداول على كل المسائل التي ليست من اختصاص الجمعية العامة أو المدير العام يدرس ميزانيات الصندوق الوطني التقديرية السنوية أو المتعددة السنوات ويصوت عليها، يدرس ويحلل الحسابات السنوية يقدم للجمعية العامة تقرير النشاط واقتراح المخططات والبرامج التقديرية يصادق على الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني وكذا الهياكل التنظيمية النموذجية للصناديق الجهوية والصناديق المحلية يصادق على الاتفاقيات الجماعية المرتبطة بمستخدمي الصناديق يفصل في اقتناء الممتلكات وإنجازها والتنازل عنها،
- يدرس، عند الحاجة، التقسيم الإقليمي للصناديق الجهوية ويتخذ القرارات المرتبطة بإنشاء هذه الصناديق أو دمجها أو انفصالها أو حلها، يقرر الاعانات المقدمة للصناديق الجهوية والصناديق المحلية يصادق على مخططات توظيف الأموال والاقتراضات وشراء وبيع أسهم المساهمة أو إنشاء شركات فرعية يدرس ويقترح الأنظمة الداخلية النموذجية للصناديق.