الفصل الأول — الموضوع المقر الرأسمال
المادة الأولى
يتكون الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية الذي يدعى في صلب النص " الصندوق الجهوي " من أشخاص معنويين يتبنون قانونه الأساسي ويكتتبون حصصا في رأسماله.
تنضم الصناديق المحلية للتعاضدية الفلاحية بحكم القانون بصفة مشترك في الصندوق الجهوي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يتكون الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية، الذي يدعى في صلب النص الصندوق الجهوي"، من أشخاص طبيعيين ومعنويين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة والذين يتبنون هذه القوانين الأساسية والذين يكتتبون حصصا تمنحهم صفة الشريك.
يتكون الصندوق الجهوي من أربعين (40) شريكا على الأقل ..