مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الجهوي › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 15
لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأصوات الممثلة وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الدورة إلى نصف الشهر الموالي.
وتصح المداولات عند الاستدعاء الثاني مهما يكن عدد الأصوات الممثلة.
ولا تصح مداولات الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية إلا بحضور ثلثي ( 3 ) الأصوات التي تكونها . / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415