مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثالث — أجهزة الصندوق › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 13
لا تصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور الأغلبية البسيطة للأصوات الممثلة، واذا لم يكتمل النصاب تؤجل الدورة الى نصف الشهر الموالي.
تصح المداولات عند الاستدعاء الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ولا تصح مداولات الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الا بحضور ثلثي ( 2 ) الأصوات المكونة لها. 3