مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الجهوي › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 13
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تستدعى الجمعية العامة لدورة استثنائية إما بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل أو بطلب من 3 مجلس الإدارة أو بطلب من مدير الصندوق الجهوي بعد استشارة الصندوق الوطني.
يوجه الرئيس الاستدعاء إلى الجمعية العامة.