مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الوطني › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 13
لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الدورة إلى نصف الشهر الموالي.
وتصح المداولات عند الاستدعاء الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ولا تصح مداولات الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3