الفصل الثالث — أجهزة الصندوق › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 12
للجمعية العامة الاختصاصات الآتية : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تنتخب بورقة اقتراع سرية أعضاء مجلس الإدارة، تصادق على تقرير النشاط الذي يعرضه مجلس الإدارة، تصادق على تقرير محافظ الحسابات تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة تداول على اقتراحات توزيع فوائض السنة المالية المنصرمة وتصادق عليها تداول على برنامج النشاط التقديري الذي يقدمه مجلس الادارة وتصادق عليه
- تصادق على النظام الداخلي.