مرسوم تنفيذي رقم 95-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الجهوي › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 12
تتكون الجمعية العامة من كل الأعضاء الشركاء في الصندوق الجهوي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يفوض الشريك خلال انعقاد دورة الجمعية العامة إما رئيس مجلس الإدارة عندما يتعلق الأمر بالصندوق المحلي أو عضو مجلس أو إطار عندما يتعلق الأمر بشخصية معنوية أخرى.
يتمتع كل صندوق محلي بأربعة ( 4 ) أصوات ولا يتمتع الشركاء الآخرون إلا بصوت واحد لكل شريك.