مرسوم تنفيذي رقم 95-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-93 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 3
يعين في المناصب العليا كاتب عام ورئيس مصلحة، ورئيس مكتب المذكورة في المادة 2 أعلاه تباعا في إطار التنظيم الملائم للمصالح غير المركزية حسب الشروط المحددة في المواد 4 و 5 و 6 أدناه.