مرسوم تنفيذي رقم 95-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-93 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية
المادة 3
يحدد الوزير المكلف بالمحروقات المبلغ الواجب استرجاعه الى الجزائر بالدولارات عن كل برميل انطلاقا من الأسعار القاعدية وأحجام البترول التي ينتجها ويصدرها الشريك.
وبهذه الصفة، يتعين على الشريك أن يقدم في نهاية كل سنة مالية الى الوزارة المكلفة بالمحروقات تقدير النفقات للسنة المالية الموالية.