مرسوم تنفيذي رقم 95-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-93 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية
المادة 2
عندما يكون شكل الانتفاع هو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يتعين على الشريك أن يسترجع الى الجزائر المبلغ اللازم لتغطية جميع النفقات التي تقع على عاتقه في الجزائر، لا سيما ما يأتي :
تكاليف الإنتاج والنقل الإتاوة والضريبة البترولية الإتاوة الجمركية
- كل النفقات الأخرى الواردة في عقد الاشتراك.