مرسوم تنفيذي رقم 95-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-93 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الكيفيات المتعلقة بتحويل الشريك الأجنبي مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية الآتية من حصة إنتاج المحروقات التي تعود اليه في إطار الاشتراك.
وبما أن حصة الشريك الأجنبي تسوق خارج التراب الوطني يتعين عليه أن يسترجع الى الجزائر المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعبائه والتزاماته المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.