مرسوم تنفيذي رقم 95-92
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-92 مؤرّخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها (استدراك) 10
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعين رؤساء المكاتب الموضوعون لدى المديرية الجهوية من بين :
1 - الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي في الجمارك أو رتبة معادلة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية في الإدارة
2 - الموظفين الذين لهم رتبة ضابط رقابة في الجمارك أو رتبة معادلة ولهم خمس (5) سنوات اقدمية في الإدارة،